الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٠٨

وزير الاستثمار: "خفض القيمة الاسمية للأسهم إلى 10 قروش يوسع قاعدة المستثمرين في البورصة"

وزير الاستثمار: "خفض القيمة الاسمية للأسهم إلى 10 قروش يوسع قاعدة المستثمرين في البورصة"

مباشر
الثلاثاء 3 يونيو 2008 12:44 م
أقر مجلس الشعب القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995، وقد صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن إقرار هده التعديلات أنما يأتي في إطار منظومة عمل الحكومة الهادفة إلى توسعة قاعدة الاستثمار وتنشيط ودعم سوق الأوراق المالية من خلال دعم وتعزيز القدرات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال دونما المساس بالمرونة والسرعة الواجبتين عند التعامل من خلال هذا السوق. وقد صرح بأن التعديلات الجديدة قد بغيت تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال ثلاثة محاور رئيسية، حيث سعى المحور الأول منها إلى تشجيع سوق الإصدار الأولي للأوراق المالية من خلال خفض الحد الأدنى للقيمة الإسمية للأسهم لتكون عشرة قروش بدلاً من جنيه واحد، توسعة لقاعدة المستثمرين في مجال الأوراق المالية ودعما لمرونة أكبر في حركة التعاملات في السوق. ولنفس الأهداف ورغبة في إتساع رقعة الأوراق المالية المطروحة وتحقيق التنوع فيها بما يتلائم مع خبرة وقدرة المستثمر في السوق المصري وبما يحقق أهداف تنمية أدوات التمويل من خلال سوق الإصدار الأولي، فقد منحت التعديلات الجديدة لكافة الأشخاص الاعتبارية من شركات وغيرها من مؤسسات الحق في إصدار أوراق مالية يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية.
وفي إطار المحور الثاني الخاص بتعزيز الشفافية وكفالة مقتضيات الحوكمة والإفصاح، صرح وزير الاستثمار بأن إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات الذين يجوز لهم مراقبة ومراجعة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة وكذلك شركات الاكتتاب العام، يدخل القيد به والشطب منه في اختصاصات الهيئة العامة لسوق المال ، إنما يمثل ضمانة هامة وآلية فاعلة لضمان التزام هذه الشركات بمقتضيات الحوكمة .
وفي ذات النسق وسعياً لضمان حقوق المتعاملين يأتي تعزيز قدرات الهيئة العامة لسوق المال كأحد أهم محاور التعديلات، حيث تم الارتفاع بالحدود القصوى المقررة للغرامات التي يُقضى بها عند مخالفة أحكام قانون سوق رأس المال إلي عشرين مليون جنيه في بعض الجرائم الجسيمة الخطر على السوق والعظيمة العائد على مرتكبها والتي تتجاوز عوائدها غير المشروعة ملايين الجنيهات. وكذا تم التوسع في مفهوم ونطاق جريمة استغلال المعلومات الداخلية أو التفضيلية حيث أصبح التجريم لا يطال فحسب منتهك السر أو المعلومة الداخلية غير المعلنة التي قد تكون قد وصلت إليه بحكم عمله بل أصبح التجريم يشمل أي شخص تصل إليه هذه المعلومة فيستغلها بسوء نية من خلال التعامل في سوق الأوراق المالية و يحقق من وراء التعامل نفعاً أو يتوقي خسارة. وقد ارتبط بذات الهدف ما أقره مجلس الشعب من حق الهيئة العامة لسوق المال في إبرام التصالح عن الدعوى الجنائية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كان قد صدر بشأنها حكم بات في مقابل مبلغ مالي لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة، وما تبعه من تقرير قيد على تحريك الدعوى الجنائية في مجال جرائم قانون سوق رأس المال، حيث أصبح واجباً تقديم رئيس الهيئة لطلب بتحريك الدعوى.أما بخصوص المحور الثالث والخاص بإعادة تنظيم السوق ابتغاء تقوية وتعزيز دور البورصة المصرية وتيسير التعامل من خلالها، فقد أكد السيد وزير الاستثمار على أن أهم ما تم في هذا الخصوص هو ضم بورصتي القاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد يسمى البورصة المصرية، يتسم بكونه شخص اعتباري عام، كما تم النص على إلغاء المسميات القديمة لجداول القيد بالبورصة والتي كانت تغاير بين الجداول الرسمية والجداول غير الرسمية ، وهي تسميات طالما كانت عقبة أمام المستثمر المحلي والأجنبي على السواء للفهم الحقيقي لطبيعة تلك الجداول. وفي خصوص الإعفاءات الضريبية المقررة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، فقد أعاد السيد الأستاذ الدكتور وزير الاستثمار التأكيد على أن التعديلات الجديدة لا تتضمن أي مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة، وعلى أن ما جاء في هذه التعديلات من إلغاء أو استبدال للنصوص التي كانت تنظم تلك الإعفاءات، أنما تمت لتحقيق الموائمة مع قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي نظمت مواده أرقام 31 و50 منه ذات الإعفاءات، ومن ثم لم يعد هناك محل للاحتفاظ بهده النصوص في قانون سوق رأس المال.



ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business