الاثنين، ١٩ مايو ٢٠٠٨

فرض ضريبة على أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة

فرض ضريبة على أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة

الوفد المصرية
GetAllLocalTime (2008, 5-1, 19 , '10:34:00')
الاثنين 19 مايو 2008 1:34 م
أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد والتعليمات الخاصة بالمعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة وفقا للقانون الجديد تفرض هذه القواعد خضوع ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وخضوع عائد أذون الخزانة الذي يحصل عليه الشخص الطبيعي للضريبة اعتبارا من 5 مايو 2008.أما بالنسبة للمنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمين فتخضع عوائد أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من تاريخ صدور القانون الجديد، وتدرج ضمن إيرادات المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية التي حصلت عليها وبالنسبة لما تحصل عليه هذه المنشآت والأشخاص من عوائد عن أذون خزانة صادرة قبل يوم 5 مايو فإنها معفاة طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 91، وتقضي التعليمات بأن تقوم هذه الجهات بحساب الإيرادات المعفاة المتعلقة بالأذون الصادرة قبل 5 مايو، والداخلة ضمن ممتلكاتها وخصمها بالإقرار الضريبي مع مراعاة أن هذا الخصم لا يترتب عليه ترحيل خسارة وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة "50" من قانون الضرائب على الدخل المعدل.وتتضمن القواعد خضوع عوائد أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من 5 مايو 2008 والتي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير المقيمين طبقا لحكم المادة "56" من القانون 91 لسنة 2005، مع مراعاة تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مصر بهذا الشأن، على أن تلتزم الجهات الدافعة للعوائد بخصم الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.ومن المنتظر أن يتم إصدار قواعد وتعليمات عامة منظمة للخصم والتوريد، ولكن إلى أن تصدر هذه التعليمات تلتزم الجهات الدافعة للإيراد بالخصم والتوريد.

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business