الأحد، ٧ ديسمبر ٢٠٠٨

تيسيرات ضريبية لتشجيع طرح سندات للاكتتاب العام بمصر

تيسيرات ضريبية لتشجيع طرح سندات للاكتتاب العام بمصر
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
7/12/2008

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انتهاء الوزارة من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية ، وتتضمن التعديلات تيسيرات ضريبية للتشجيع على طرح سندات للاكتتاب العام.
وأضاف غالى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد - أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات ، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت.
كما تتضمن التعديلات إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة ، وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
تسهيلات ضريبية:
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعا للشركات على طرح سندات في اكتتاب عام ، فسوف يتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة(24) من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ، لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري.كما سيتم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط ، وبحيث لايمتد ترحيل الخسارة الى الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
ونوه الوزير بإن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الإرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الاهلاك عليها منعا للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق إستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها. هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق .
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه سيتم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية ، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره ، بجانب تعديل المادة (31) من القانون ، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الإرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.
ولفت الى انه من التعديلات المؤثرة ، إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم إعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الاشخاص المرتبطة سواء إرتباطا مباشرا أو غير مباشر وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الاصول أو أى معاملات أخرى وذلك بهدف تجنب قيام إتفاقيات بين الاشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
وتعدل المادة(88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل ، وأضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم ، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة ، وذلك تخفيفا على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه حتى بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأى قانون ضريبي تطبقه المصلحة ، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبي آخر ، فسوف يتم تعديل المادة (113) من القانون إذ أن النص الحالي يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة ( دمغة أو مبيعات ) وليس العكس.
وأيضا تعديل المادة (130) وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الاثبات على عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات ، بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق.
تعديل جرائم التهرب الضريبي:
وقال الوزير أنه إعمالا لهذه الفلسفة الضريبية الجديدة، فقد رؤى تعديل حكم المادة (133) وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، وإعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى في المواعيد القانونية مقرونا بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط ، جريمة تهرب ضريبى أيضا.
وتعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية، بالاضافة الى إلغاء المادة (136) من القانون الحالى والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% الى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى ، ونقل حكمها الى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة في إقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.
/أ ش أ/

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business