الاثنين، ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٨

رئيس مصلحة الضرائب: ترحيل الخسائر واعتبار عوائد السندات من التكاليف يسهمان فى تنشيط سوق المال

رئيس مصلحة الضرائب: ترحيل الخسائر واعتبار عوائد السندات من التكاليف يسهمان فى تنشيط سوق المال

العالم اليوم المصرية
الاثنين 22 ديسمبر 2008 10:10 ص

أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى تصريح خاص لـ" الاسبوعى " أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تهدف الى تيسير الاجراءات الضريبية وازالة التشوهات الضريبية والسلبيات التى أظهرها تطبيق القانون خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا الى أن المشروع المقترح يتضمن 45 مادة تتضمن تعديلا لمواد فى القانون واضافة مواد أخرى لجعل الاجراءات الضريبية أكثر وضوحا واستقرارا وتناسب المجمتع الضريبى والمحاسبين الذين يمثلونهم متوقعا دخول هذه التعديلات الى البرلمان فى اكتوبر المقبل حيث ان الدورة البرلمانية والتشريعية الحالية مكتظة بالقوانين والمطلوب اقرارها فضلا عن طرح هذه التعديلات على المجتمع الضريبى للمناقشة وابداء الرأى فيها .
وأشار العربى الى أن اهم هذه التعديلات يتمثل فى اضافة فقرة للمادة 24 من القانون 91 لسنة 2005 تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف الواجبة الخصم حيث سيسمح للشركات بطرح سندات فى اكتتاب عام لما فى ذلك من مردود ايجابى على تنشيبط سوق المال المصرى وكذلك ضافة فقرة للمادة 6 تسمح بترحيل الخسائر لسنوات مقبلة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق للممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط وبحيث لايمتد ترحيل الخسارة الى الدخل المخصص من المرتبات وما فى حكمها وتعديل المادة 26 بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع اعادة استئجارها من سريان أساسى للاهلاك عليها منعا للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويلى كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو احياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها الى جانب اضافة الرصيد السالب لأساس الاهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق .
وأضاف أشرف العربى أنه يتم تعديل المادة 130 بالقاء عبء الاثبات على عاتق الممول الذى لايلتزم باصدار فواتير ضريبية او ايصالات بهدف ضبط المجتمع الضريبى ونشر ثقافة اصدار الفواتير حتى يمكن اجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة واعتبار واقعة عدم اصدار فواتير أو ايصالات جريمة تهرب ضريبى وكذك واقعة عدم تقديم الاقرار الضريبى فى المواعيد القانونية والغاء المادة 136 من القانون والتى تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% الى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول باقراره الضريبى ونقل حكمها الى المادة 88 للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة فى اقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بحد من رفع الدعاوى .

ليست هناك تعليقات:


CNNArabic.com - Business